Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Enquêteur
محمد العلمي
Maison d'édition
الرابطة المحمدية للعلماء
Édition
الأولى
Année de publication
1440 AH
Lieu d'édition
الرباط
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Enquêteur
محمد العلمي
Maison d'édition
الرابطة المحمدية للعلماء
Édition
الأولى
Année de publication
1440 AH
Lieu d'édition
الرباط
المخالف حججه، وألف كتبه. وفي هذا الأصل تدافع محمد بن عبد الحكم وأبو إبراهيم المازني(1) الجوابات، حتى بلغ ما حفظ عنهما من القول في ذلك جزأين».
المثال الثاني: مذاكرة شيقة لابن سحنون مع بعض طلبته، تجلي بعض ما كان عليه مجلس الدرس المالكي من رقي في القرن الثالث الهجري بتونس:
((قال موسى بن عبد الرحمن القطان: سألني محمد بن سحنون يوما، فقال: ما تقول في الرجلين يختلفان فيما يتبايعانه، فيقول: أحدهما بعشرة، ويقول الآخر: بعشرين. قال: فقلت: يتحالفان، ويتفاسخان. فقال لي: بقي عليك. قال: فقلت له فما الجواب؟ قال: فأبى أن يخبرني.
قال: فوجدت بعد ذلك تفسيرا لعبد الملك بن الماجشون في ذلك: أنه إنما يتحالفان إذا أشبه ما قال كل واحد منهما، وإن أتى الآخر بما لا يشبهه، فالقول قول صاحبه.
قال موسى: وسألني أيضا يوما فقال لي: ما تقول في القراض بالفلوس؟ فقلت: لا يجوز؛ لأنها مقام السلع. فقال: بقي عليك. قلت: فتجوز؛ لأنها العين. فقال: بقي عليك. قلت: وما الوجه الثالث؟ فأبى أن يجيزه، حتى رأيت في ذلك تفسيرا لبعض أصحاب مالك، قال: إن كانت الفلوس قليلة، فهو جائز؛ لأن حكم قليل الفلوس حكم النَّفاق. وإن كانت كثيرة، فلا يجوز؛ لأن حكم كثير الفلوس حكم البوار. قال: فعلمت أنه هذا المعنى نحا ابن سحنون.
اعتمد ابن حارث كثيرا على المدونة، ويلقبها عادة بالأمهات، بل يمكن القول إنها مدار كتابه، واعتمد معها على بعض الكتب المجموعة في النوادر والزيادات، كمدونة
(1) كذا في النسخ الثلاث، ولعلها: المزني.
59