45

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ من الشخصية الفقهية لابن حارث }

لابن حارث الخشني ثلاث امتدادات علمية في المذهب المالكي، اعترف له بها أهل المذهب:

أولا: كونه من المتفننين في خدمة ((المتن المذهبي)). وذلك يتضح من خلال ما يلي:

أ- أنه أول من وضع في الاتفاق والاختلاف في المذهب، فقد ألف في ذلك كتابين هما: كتاب الاتفاق والاختلاف، وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه.

وكتاب الاتفاق والاختلاف كان معتمدا عند أئمة المذهب، ومن خلال النقل عنه، يستنتج أن هذا الكتاب اعتمد عندهم في ثلاثة أمور:

أولا: في نقل أقوال أهل المذهب، وخصوصا في نوادر الروايات التي لم تشتهر في الدواوين، فيعتمد كتاب ابن حارث في تحقيقها كمصدر موثوق في النقل.

فمثلا ينقل الونشريسي في بعض فتاواه النقل عن أشهب «أنه يجيز جمع الصلاتين المشتركتا الوقت، من غير خوف ولا سفر ولا مرض؛ على مقتضى حديث ابن عباس وغيره)). وكان من مصدره في النقل كتاب الاتفاق والاختلاف لابن حارث(1).

كما ينقلون عنه اتفاق أهل المذهب من كتابه هذا على الراجح.

فقد حكوا عنه الاتفاق في وجوب الاستماع للخطيب بعد أذان الجمعة(2).

ونقلوا عنه قوله: ((اتفقوا على أنه إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تتغير، فالاعتصار جائز))(3).

(1) المعيار (154/1).

(2) التاج والإكليل (550/2).

(3) منح الجليل (208/8).

44