180

Les Principes des Jugements, Première Partie

أصول الأحكام الجزء الأول

Genres

Hadith

ونرجح خبرنا بأن القصر في الصلاة ليس بقطع لها، وإنما قصرها هاهنا هو إتمامهم لأنفسهم وخروجهم من ائتمام الإمام، فأما خروجهم من الصلاة قبل إتمامها فهو قطع لها وإفساد لها، لما يتخلل بين الركعتين من المشي والحرب والكلام والعمل الكثير، ولأن صلاة الخوف حملت عليها الضرورة، وهي خوف العدو وخشية فوات الوقت، ودعت الضرورة إلى خروج المؤتم من الائتمام بعد الائتمام، ولم تدع الضرورة إلى قطع الصلاة.

وذهب قوم إلى أن الطائفتين تقومان جميعا ويكبر الإمام ويسجد وتسجد معه الطائفة الأولى والطائفة الثانية قيام يحرسونهم، فإذا سجدوا تقدمت الطائفة الأخرى وتأخرت الأولى فسجدت الطائفة الثانية والطائفة الأولى قيام يحرسونهم. واستدلوا بما روى أبو يوسف(1) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه صلى صلاة الخوف بعسفان، فصف الناس جميعا خلفه صفين، ثم كبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وكبروا جميعا معه، ثم سجد وسجد معه الذين يلونه في الصف، وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم، ثم رفع ورفعوا ثم سجد الصف الآخر، ثم رفعوا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا مافعلوا أولا. وحكي عن أبي يوسف أنه كان يقول: إن صلاة الخوف منسوخة، وحكي أنه قال: إنها كانت خاصة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

Page 253