Usul
أصول السرخسي
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
لجنة إحياء المعارف النعمانية
Édition
الأولى
Lieu d'édition
حيدر آباد
Régions
•Ouzbékistan
Empires & Eras
Seldjoukides
للتكرار فِيهِ تَأْثِير فِي الْإِكْمَال بل الْإِكْمَال فِيهِ يكون بالاستيعاب الَّذِي فِيهِ زِيَادَة على الْقدر الْمَفْرُوض وَعند ذَلِك يضْطَر الْمُعَلل إِلَى الرُّجُوع إِلَى طلب التَّأْثِير بِوَصْف الركنية وَوصف الْمسْح الَّذِي تَدور عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة ثمَّ يظْهر تَأْثِير الْمسْح فِي التَّخْفِيف وَتَحْقِيق معنى الْإِكْمَال فِيهِ بالاستيعاب كَمَا فِي الْمسْح بالخف ويتبين أَنه لَا أثر للركنية فِي اشْتِرَاط التّكْرَار فَإِن التّكْرَار مسنون فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مَعَ انعدام الركنية ويتبين أَن مَا يكون ركنا وَمَا يكون سنة وَمَا يكون أصلا وَمَا يكون رخصَة فِي معنى الْإِكْمَال بِالزِّيَادَةِ على الْقدر الْمَفْرُوض سَوَاء ثمَّ فِي الْمسْح الَّذِي هُوَ رخصَة لما لم يكن الِاسْتِيعَاب ركنا كالمسح بالخف كَانَ الْإِكْمَال فِيهِ بالاستيعاب لَا بالتكرار وَكَذَلِكَ فِي الْمسْح الَّذِي هُوَ أصل وَفِيمَا يكون مسنونا لما كَانَ إِقَامَة أصل السّنة فِيهِ بالاستيعاب كَانَ الْإِكْمَال فِيهِ بالتكرار كالمضمضة وَكَذَلِكَ فِيمَا هُوَ ركن إِذا كَانَ إِقَامَة الْفَرْض لَا تحصل إِلَّا بالاستيعاب كَانَ الْإِكْمَال فِيهِ بالتكرار فَيظْهر فقه الْمَسْأَلَة من هَذَا الْوَجْه
وَمن ذَلِك مَا علل بِهِ الشَّافِعِي فِي صَوْم التَّطَوُّع إِنَّه بَاشر فعل قربَة لَا يمْضِي فِي فاسدها فَلَا يلْزمه الْقَضَاء بالإفساد لأَنا نقُول بِمُوجب هَذِه الْعلَّة فَإِن عندنَا الْقَضَاء لَا يجب بالإفساد وَإِنَّمَا يجب بِمَا وَجب بِهِ الْأَدَاء وَهُوَ الشُّرُوع فَإِن غير الْعبارَة وَقَالَ وَجب أَن لَا يلْزم بِالشُّرُوعِ كَالْوضُوءِ
قُلْنَا الشُّرُوع فِي الْعِبَادَة بِاعْتِبَار كَونهَا مِمَّا لَا يمْضِي فِي فاسدها لَا يكون ملزما عندنَا بل بِاعْتِبَار كَونهَا مِمَّا تلتزم بِالنذرِ وَعدم اللُّزُوم بِاعْتِبَار الْوَصْف الَّذِي قَالَه لَا يمْنَع اللُّزُوم بِاعْتِبَار الْوَصْف الَّذِي قُلْنَا وَلَا بُد من إِضَافَة الحكم إِلَى الْوَصْف الَّذِي هُوَ ركن تَعْلِيله فَإِن لم يجب بِاعْتِبَار وصف لَا يدل على أَنه لَا يجب بِاعْتِبَار وصف آخر وَعند ذَلِك يضْطَر إِلَى إِقَامَة الدَّلِيل على أَن الشُّرُوع غير مُلْزم وَأَنه لَيْسَ نَظِير النّذر فِي كَونه ملزما فَتبين فقه الْمَسْأَلَة
وَمن ذَلِك قَوْلهم إِسْلَام الْمَرْوِيّ فِي الْمَرْوِيّ جَائِز لِأَنَّهُ أسلم مذروعا فِي مذروع فَيجوز كإسلام الْهَرَوِيّ بالمروي لأَنا نقُول بِمُوجبِه فَإِن كَونه مذروعا فِي مذروع لَا يفْسد العقد عندنَا وَلَكِن هَذَا الْوَصْف لَا يمْنَع فَسَاد العقد بِاعْتِبَار
2 / 267