61

Usul

أصول الشاشي

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

Lieu d'édition

بيروت

وَلَو كَانَ معتكفا فِي الْجَامِع يكون السَّعْي سَاقِطا عَنهُ وَكَذَلِكَ لَو تَوَضَّأ فأحدث قبل أَدَاء الصلوة يجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثَانِيًا وَلَو كَانَ متوضئا عِنْد وجوب الصلوة لَا يجب عَلَيْهِ تَجْدِيد الْوضُوء والقريب من هَذَا النَّوْع الْحُدُود وَالْقصاص وَالْجهَاد فَإِن الْحَد حسن بِوَاسِطَة الزّجر عَن الْجِنَايَة وَالْجهَاد حسن بِوَاسِطَة دفع شَرّ الْكَفَرَة وإعلاء كلمة الْحق وَلَو فَرضنَا عدم الْوَاسِطَة لَا يبْقى ذَلِك مَأْمُورا بِهِ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَايَة لَا يجب الْحَد وَلَوْلَا الْكفْر الْمقْضِي إِلَى الحراب لَا يجب عَلَيْهِ الْجِهَاد فصل الْوَاجِب بِحكم الْأَمر نَوْعَانِ أَدَاء وَقَضَاء فالأداء عبارَة عَن تَسْلِيم عين الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه وَالْقَضَاء عبارَة عَن تَسْلِيم مثل الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه ثمَّ الْأَدَاء نَوْعَانِ كَامِل وقاصر فالكامل مثل أَدَاء الصَّلَاة فِي وَقتهَا بِالْجَمَاعَة أَو الطّواف متوضئا وَتَسْلِيم الْمَبِيع سليما كَمَا اقْتَضَاهُ العقد إِلَى المُشْتَرِي

1 / 146