48Usulأصول الشاشيNajm ad-Din Zayla'i - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHMaison d'éditionدار الكتاب العربيLieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsOuzbékistan•Empires & ErasSamanides (Transoxiane, Khorassan), 204-395 / 819-1005قَالَ أَبُو حنيفَة لَو لم يبْعَث الله تَعَالَى رَسُولا لوَجَبَ على الْعُقَلَاء مَعْرفَته بعقولهم فَيحمل ذَلِك على أَن المُرَاد بِالْأَمر يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة فِي حق العَبْد فِي الشرعيات حَتَّى لَا يكون فعل الرَّسُول بِمَنْزِلَة قَوْله افعلوا وَلَا يلْزم اعْتِقَاد الْوُجُوب بِهِ والمتابعة فِي افعاله ﵇ إِنَّمَا تجب عِنْد الْمُوَاظبَة وانتقاء دَلِيل الِاخْتِصَاصبحث تَحْقِيق مُوجب الْأَمر الْمُطلق فصلاخْتلف النَّاس فِي الْأَمر الْمُطلق أَي الْمُجَرّد عَن القرنية الدَّالَّة على اللُّزُوم وَعدم اللُّزُوم نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترحمون﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَلَا تقربا هَذِه الشَّجَرَة فتكونا من الظَّالِمين﴾وَالصَّحِيح من الْمَذْهَب إِن مُوجبه الْوُجُوب إِلَّا إِذا قَامَ الدَّلِيل على خِلَافه لِأَن ترك الْأَمر مَعْصِيّة كَمَا أَن الائتمار طَاعَة قَالَ الحماسيأَطَعْت لآمريك بِصرْم حبليمريهم فِي أحبتهم بِذَاكَ ... فَإِن هم طاوعوك فطاوعيهموَإِن عاصوك فاعصي من عصاك1 / 120CopierPartagerDemander à l'IA