162Usulأصول الشاشيNajm ad-Din Zayla'i - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHMaison d'éditionدار الكتاب العربيLieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsOuzbékistan•Empires & ErasSamanides (Transoxiane, Khorassan), 204-395 / 819-1005بحث بَيَان الرُّخْصَة لُغَة وَشرعاوَأما الرُّخْصَة فعبارة عَن الْيُسْر والسهولةوَفِي الشَّرْع صرف الْأَمر من عسر الى يسر بِوَاسِطَة عذر فِي الْمُكَلفوأنواعها مُخْتَلفَة لاخْتِلَاف أَسبَابهَا وَهِي إعذار الْعبادوَفِي الْعَاقِبَة تؤول الى نَوْعَيْنِأَحدهمَا رخصَة الْفِعْل مَعَ بَقَاء الْحُرْمَة بِمَنْزِلَة الْعَفو فِي بَاب الْجِنَايَة وَذَلِكَ نَحْو اجراء كلمة الْكفْر على اللِّسَان مَعَ اطمئنان الْقلب عِنْد الْإِكْرَاه وَسَب النَّبِي ﵇ وَإِتْلَاف مَال الْمُسلم وَقتل النَّفس ظلماوَحكمه انه لَو صَبر حَتَّى قتل يكون مأجورا لامتناعه عَن الْحَرَام تَعْظِيمًا لنهي الشَّارِع ﵇وَالنَّوْع الثَّانِي تَغْيِير صفة الْفِعْل بَان يصير مُبَاحا فِي حَقه قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَمن اضْطر فِي مَخْمَصَة﴾ وَذَلِكَ نَحْو الاكراه على أكل الْميتَة وَشرب الْخمروَحكمه انه لَو امْتنع عَن تنَاوله حَتَّى قتل يكون آثِما بامتناعه عَن الْمُبَاح وَصَارَ كقاتل نَفسه1 / 385CopierPartagerDemander à l'IA