148

Usul

أصول الشاشي

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

Lieu d'édition

بيروت

فصل الحكم
يتَعَلَّق بِسَبَبِهِ وَيثبت بعلته وَيُوجد عِنْد شَرطه
فالسبب مَا يكون طَرِيقا إِلَى الشَّيْء بِوَاسِطَة
كالطريق فَإِنَّهُ سَبَب للوصول إِلَى الْمَقْصد بِوَاسِطَة الْمَشْي
وَالْحَبل فَإِنَّهُ سَبَب للوصول إِلَى المَاء بالإدلاء
فعلى هَذَا كل مَا كَانَ طَرِيقا إِلَى الحكم بِوَاسِطَة يُسمى سَببا لَهُ شرعا وَيُسمى الْوَاسِطَة عِلّة
مِثَاله فتح بَاب الإصطبل والقص وَحل قيد العَبْد فَإِنَّهُ سَبَب الْمُتْلف بِوَاسِطَة تُوجد من الدَّابَّة وَالطير وَالْعَبْد

1 / 353