وصلاة الغيث وإهداء الجواري للكعبة، والذي استمر في صدر الإسلام.
64
ويذكرنا بالمنذورات للمعابد في ديانات الخصب القديمة، أو ما جاء في استفسارات غريبة من المسلمين، مثل سؤال «أبي بصير» لأبي عبد الله عن محرم نظر إلى فرج امرأة في الحج حتى أمنى، فأجاب بأن عليه الفداء بأن يذبح هديا.
65
ولدينا أيضا ما جاء في قول «عمر بن الخطاب» من على المنبر إبان خلافته: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج، ومتعة النساء».
66
إذ كان النبي في حجة الوداع قد قال: ابدءوا بما بدأ الله عز وجل به، فأتى الصفا فبدأ به، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب في أصحابه وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، ويتمتعوا بالحج، والمتعة هنا أي اللذة بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين، حتى قال قائل كما أخرجه «أبو داود» في سننه: أننطلق وذكورنا تقطر؟ فقال النبي: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.»
67
أما أهل اليمن، فكان لهم ميزات خاصة بما لهم من سابقة؛ إذ رفع الإسلام عنهم الذبح والحلق،
68
Page inconnue