239

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

الباب، فيزجرون المرأة إذا شمُّوا طيبها، ولا يأذنون لها - حينذاك - - بالخروج من بيتها.
* فعن إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ، فَوَجَدَ رِيحَ رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبَةُ هَذِهِ الرِّيحِ؟ أَمَا لَوْ عَرَفْتُهَا لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، إِنَّمَا تَطَّيَّبُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَبِسَتْ أُطَيْمِيرَهَا أَوْ أُطَيْمِيرَ خَادِمِهَا، قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّهَا قَامَتْ عَنْ حَدَثٍ» (١) يعني من شدة الخوف.
* وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ وَجَدَ مِنَ امْرَأَتِهِ رِيحَ مِجْمَرٍ، وَهِيَ بِمَكَّةَ، فَأَقْسَمَ عَلَيْهَا أَلاَ تَخْرُجَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ» (٢).
* وعَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَتَهُ اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَوَجَدَ بِهَا رِيحُ دُخْنة فحبسها، وَقَالَ: إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَإِنَّمَا طِيبُهَا شَنَارٌ فِيهِ نَارٌ» (٣).
وأما ما جاء عن عائشة ﵀، أنها قالت: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ يَنْهَاهَا» (٤).

(١) مصنف بن أبي شيبة، ٩/ ٢٥ - ٢٦.
(٢) مصنف بن أبي شيبة، ٩/ ٢٧.
(٣) مصنف بن أبي شيبة، ٩/ ٢٧، وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي، ٤/ ٤٢٩، والفائق للزمخشري.
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، برقم ١٨٣٢، والبيهقي، ٥/ ٤٨، ولفظه: «فلا ينهانا»، وله في معرفة السنن، ٧/ ١٤٣، وبنحوه أحمد، ٤١/ ٥٠، برقم ٢٤٥٠٢، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، ٥/ ١٠: «سكت عنه أبو داود والمنذري، وإسناده رواته ثقات، إلا الحسن بن الجنيد شيخ أبي داود، وقد قال النسائي لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي»، وقال النووي في المجموع،
٧/ ٢١٩: «هذا حديث حسن»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٦/ ٩٢، برقم ١٦٠٦.

1 / 246