Dévoiler le Caché : Sur la Règle de la Vente avec Rachat - Partie des Œuvres d'Al-Muallimi

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
4

Dévoiler le Caché : Sur la Règle de la Vente avec Rachat - Partie des Œuvres d'Al-Muallimi

كشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء - ضمن «آثار المعلمي»

Chercheur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Genres

فأحِبُّ أن أنظر في هذه الأمور واحدًا واحدًا. فأما الأمر الأول فحقٌّ لا غبار عليه، إلّا أنه يستحب عدم التواطؤ خروجًا من خلاف من يجعل المشروط بالمواطأة كالمشروط بالعقد، فيبطل به العقد ويحرم. وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. وأما الأمر الثاني فقد راجعتُ ما تيسَّر لي من كتب المالكية، فوجدتُ في "الموطأ" (^١) عن عبيد الله بن [عبد الله بن] عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود ابتاع جاريةً [من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتَها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمرَ بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: لا تقربْها وفيها شرط] لأحد. وعن ابن عمر أنه كان يقول: " [لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها] ما شاء". قال الباجي في "المنتقى" (^٢): "ظاهر قوله ["وشرطتْ عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن" يقتضي أن ذلك كان في نفس العقد على وجه الشرط، ولم يكن على وجه التطوع منه بعد كمال العقد، وهذا يسميه العلماء الثنيا، ويسمون البيع المنعقد بهذا الشرط بيع الثُّنيا، وهو بيع فاسد] مع النقد". وقال بعد ذلك (^٣): "وقول عمر "لا تقربها [وفيها شرط لأحد"، قال أبو مصعب في "المبسوط": معنى ذلك لا تَبْتَعْها وفيها شرط لأحد، ومعنى

(^١) (٢/ ٦١٦). ومنه زيادة ما بين المعكوفتين. (^٢) (٦/ ١٢٩) ط. دار الكتب العلمية. ومنه زيادة ما بين المعكوفتين. (^٣) (٦/ ١٣١).

18 / 497