97

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

Genres

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
أتلف لغة: بمعنى أهلك وأعطب وأفنى (^١).
والإتلاف في اصطلاح الفقهاء: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (^٢).
والإتلاف عند الفقهاء نوعان (^٣):
الأول: إتلاف بالمباشرة:
وهو إتلاف الشيء دون وجود واسطة، مثل الإتلاف بالقتل أو الذبح أو الإحراق أو الإغراق، أو هدم الدور، أو أكل الأطعمة، أو تمزيق الثوب، أو قطع الشجر، أو كسر الإناء، ونحو ذلك.
والثاني: إتلاف بالسبب:
وهو فعل ما يفضي عادة إلى الإتلاف دون أن يتخلَّل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، أو إيقاد النار قريبا من الزرع، أو رمي ما يزلق الناس في الطرقات، فيعطب بسبب ذلك حيوان أو إنسان.

(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٥٣)، لسان العرب (٩/ ١٨).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).
(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، الفروق (٤/ ٢٧)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٣٠ م ١٣٧٧)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٦٨ - ٦٩).

1 / 104