القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Maison d'édition
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
السعودية
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Hamid Al-Hajri (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Maison d'édition
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
السعودية
| الرقم | القاعدة أو الضابط | الصحة أو الضعف | الاتفاق أو الاختلاف |
|---|---|---|---|
| ١ | قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان | الشق الأول: صحيح الشق الثاني: ضعيف | مختلف فيها |
| ٢ | قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره | صحيحة | متفق عليها |
| ٣ | قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا | لم يتبين لي شيء | مختلف فيها |
| ٤ | قاعدة: الضمان منوط بالتعدي | صحيحة | متفق عليها |
| ٥ | قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي | صحيحة | متفق عليها |
| ٦ | قاعدة: المفرط ضامن | صحيحة | متفق عليها |
| ٧ | قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل | صحيحة | متفق عليها |
| ٨ | قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه | ضعيفة | مختلف فيها |
| ٩ | قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن | صحيحة | متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض فروعها |
1 / 697