465

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

٩ - إذا كسر شخص إناءً كسرا يسيرا، وجب عليه ضمان نقصه (^١).
١٠ - إذا غصب رجل طعامًا، فتركه عنده حتى سوس، وجب على الغاصب ردّ الطعام وأرش نقصه (^٢).
١١ - إذا غصب شيئين ينقصهما التفريق - كزوجي خف أو مصراعي (^٣) باب - فتلف أحدهما، ردّ الباقي وقيمة التالف وأرش نقصهما (^٤).
١٢ - تعتبر العملات الورقية نقودا اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقرّرة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها؛ لذا فإن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة - أيا كان مصدرها - بمستوى الأسعار (^٥).

(^١) انظر: المغني (٧/ ٣٧٠).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) المصراع من الباب: الشطر، وهما مصراعان، وذلك بأن يكون هناك بابان منصوبان ينضمان جميعا، مدخلهما في الوسط منهما. انظر: المصباح المنير (ص ١٢٩)، القاموس المحيط (ص ٩٥٢).
(^٤) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(^٥) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٩٣) بتصرف يسير.

1 / 479