القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
38

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

Genres

الأحكام: جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر سلبًا أو إيجابا (^١)، وهو قيد أول يدخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية، ويخرج ما ليس بأحكام كالعلم بالذوات كزيد. والعلم بالصفات، كالسواد. والعلم بالأفعال، كالقيام (^٢). الشرعية: أي المنسوبة إلى الشرع، وهو قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعيًّا (^٣). العملية: أي المتعلقة بما يصدر من الناس من أفعال كالصلاة والحج والبيع، وهو قيد ثالث لإخراج الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية (^٤). من أدلتها: أي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد رابع ليخرج ما علم من غير دليل، كعلم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية (^٥). التفصيلية: أي الأدلة المفصلة المعينة، وهو قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه (^٦).

(^١) انظر: التعريفات (ص ٩٢). (^٢) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢). (^٣) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩). (^٤) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩)، أصول الفقه للباحسين (ص ٨٢). (^٥) انظر: نهاية السول (١/ ٣٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤). (^٦) انظر: أصول الفقه للباحسين (ص ٨٣).

1 / 43