304

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

«ويشتمل نظام بطاقات المعاملات المالية - سواء منها بطاقات الإقراض بأنواعها أو السحب المباشر من الرصيد - على عدة عقود بحسب طبيعة العقد وأطرافه» (^١)، أهم هذه العقود: عقد الوكالة، وعقد الضمان، وعقد القرض.
والذي يهمنا منها هنا عقد الضمان المالي حيث «يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاجر - الممول حاملي البطاقات بالبضائع والخدمات - دفع قيمة مبيعاته أو أجوره، يقوم بتسديدها لحسابه مباشرة إذا توافرت كافة الشروط المطلوبة في سندات البيع، حيث يصبح مصدر البطاقة ضامنا، والتاجر مضمونا له، وحامل البطاقة مضمونا عنه، وقيمة البيعات الدين المضمون به» (^٢).

(^١) البطاقات البنكية (ص ٢٣٠).
(^٢) المرجع السابق، بتصرف. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٢/٥٧١ - ٦٧١)، التكييف الشرعي للبطاقات المصرفية.

1 / 314