264

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

القول الثاني: إن العقار يضمن بمجرد حصول العقد، ولو قبل القبض، وهذا قول المالكية (^١) والمذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (^٢).
أدلة القولين والقول المختار:
هذه المسألة يذكرها أغلب الفقهاء مع مسألة: ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد، وقد سبق أن ذكرتها في المسألة الأولى من الفرع الأول (^٣).
لذا فليرجع إلى أدلة تلك المسألة والقول المختار فيها؛ لأن ما ذكرته هناك ينطبق على مسألتنا هذه؛ وذلك تجنبا للتكرار.
المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟:
اتفق الفقهاء على أن الأموال المحضة غير المنقولة - كالعقار - تضمن بالإتلاف (^٤).
واختلفوا في ضمانها باليد على قولين:
القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به. فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف، لا بالغصب.

(^١) انظر: الإشراف (٢/ ٥٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥١٠ - ٥١١)، إيضاح المسالك (ص ١١٩ - ١٢١).
(^٢) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٥٠٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
(^٣) كما في صفحة ٢٥٨.
(^٤) انظر: البناية (١٠/ ٢٢٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٦)، المغني (٧/ ٣٦٥).

1 / 274