212

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

٨ - إذا اشترك اثنان في شركة الملك فإن ربح الشركة يقسم بينهما بنسبة حصصهم. فإذا كانت حصص الشريكين متساوية - أي مشتركة مناصفة - فتقسم بالتساوي، وإذا لم تكن متساوية - بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان - فيقسم الربح على هذه النسبة؛ لأن نفقات هذه الأموال هي بنسبة حصصها، وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت؛ لأن الضمان كذلك، والخراج بالضمان (^١).

(^١) درر الحكام (٣/ ٢٦). وانظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ص ٣٢).

1 / 222