158

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

Empires
Al Saoud
١ - التقصير في حفظ الأمانة أو تركه (^١).
٢ - حبس المال عن صاحبه ومنعه إياه عند طلبه مع قدرة الحائز على تسليمه (^٢).
٣ - خلط الأمانة بغيرها بحيث لا تتميز (^٣).
٤ - استعمال الأمانة والانتفاع بها دون إذن المالك (^٤).
٥ - مخالفة مالك الأمانة في حفظها (^٥).
٦ - تضييع الأمانة وإهمالها (^٦).
٧ - جحود الأمانة (^٧).
٨ - ترك الإيصاء بالأمانة، فإذا مرض الأمين مرضا مخوفا فمات قبل أن يوصي بها، فإنه يضمنها مِن تركته؛ وذلك لتفريطه بترك الإيصاء بها (^٨).
المطلب الرابع
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الأمين إذا فرط في الأمانات فأدى ذلك إلى تلفها كلها أو شيء منها: وجب عليه ضمان ما تلف بسبب تفريطه.

(^١) انظر: المبسوط (٢٢/ ٦٨)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩)، الفروق (٢/ ٢٠٧).
(^٢) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٢٥، ٤٦٥).
(^٣) انظر: الفوائد الزينية (ص ٧٥).
(^٤) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٣٤).
(^٥) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٣٧).
(^٦) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٤١)، وتبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩).
(^٧) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٢).
(^٨) انظر: المرجع السابق (٦/ ٣٢٩)، والمبسوط (١١/ ١٣١).

1 / 166