الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
٢٥- والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ ... أسقطه معبودُنا الرحمانُ
"الشرح"
قوله: [والخطأ]:
هو في اللغة: ضد الصواب، قاله ابن منظور في: "لسان العرب". وأما في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير قصد، قاله الراغب في: "المفردات"، وقال ابن رجب في: "شرح الأربعين": (الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، كمكلف أراد قتل مباح الدم، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله):
وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمد، كقوله) ﴿إنه كان خِطئًا كبيرا﴾ حيث قرأ ابن عامر: ﴿إنه كان خَطَئًا كبيرا﴾، ويأتي بمعنى: غير العمد، كما في آية القتل؛ حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ، ومن ثَمَّ فإن الخطأ قي اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم، وقد يتأخر عنه، قاله شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوي".
قوله: [الإكراه]:
من -الكَرْه- بالفتح- وهو المشقة، قاله الفرَّاء، وقيل من