مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

صالح الأسمري d. Unknown
16

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية) تُقَسَّم القاعدة الفقهية من حيثيتين: الأولى: من حيث مصدرُها؛ إذ إنها تأتي عن طريق أحد مصدرين: الأول: النص الشرعي. والثاني: الاستنباط الاجتهادي، إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني. فمثال المصدر الأول قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)؛ حيث إن مصدرها حديث: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄. ومثال المصدر الثاني قاعدة: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وذلك كقتل وارثٍ موَرِّثَه قتلًا يوجب قصاصًا، فإنه يُحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده، فرد الشارع قصده -عقابًا- عليه. ومن ثََمَّ تعلم -رحمك الله- أن القاعدة الفقهية تَكتسِبُ حجيتها بمصدرها إما نصًّا وإما استنباطًا. الثانية: من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه، إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، وتُسمى بالقواعد الكلية. ومنها ما حصل الاختلاف فيها -أعني القواعد الفقهية-.

1 / 21