53

Inconnu

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Genres

الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة إلاّ الترمذي وابن ماجه. القسم السابع: من طريقة المداينة: أن يكون في ذمّة شخص لآخر دراهم مؤجّلة، فيحلّ أجلها وليس عنده ما يوفِّيه، فيقول له صاحب الدين: أدينك فتوفِّيني، فيدينه فيوفِّيه، وهذا من الربا، بل هو ممّا قال الله فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ١. وهذا القسم من المداينة من أعمال الجاهليّة، حيث كان أحدُهم يقول للمدين إذا حلّ الدين: "إما أن توفي وإما أن تُربي"، إلا أنهم في الجاهليّة يضيفون الربا إلى الدين صراحة من غير عمل حيلة، وهؤلاء يضيفون الربا إلى الدين بالحيلة. والواجب على صاحب الدين إذا حلّ دينه: إنظار المدين إذا كان معسرًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ ٢ أما إذا أبراه من الدين فذلك خيرٌ وأفضل. أما إنْ كان

١ سورة آل عمران، الآيتان: ١٣٠ ١٣٢. ٢ سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.

1 / 55