51

Inconnu

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Genres

ومفسدة الخِداع والمكر في أحكام وآيات الله تعالى، الذي ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور﴾ . ولقد أخبر الله عن المخادعين له بأنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وذلك بما زيّنه في قلوبهم من الاستمرار في خداعهم ومكرهم، فهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال أيوب السِّخْتِياني: "يخادعون الله كما يخدعون الصبيان، ولو أتوا بالأمر على وجهه لكان أهون". ولقد حذّر النبي ﷺ أمّته من التحايُل على محارم الله فقال: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحِيَل"١. وقال ﷺ: " لعن الله اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" ٢. الوجه الثالث: أن هذه المعاملة يربح فيها الدائن على المستدين قبل أن يشتري السلعة، بل يربح عليه في سلعة لم يعرفا نوعها وجنسها فيربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وقد نهى

١ قال ابن تيمية: رواه أبو عبد الله بن بطّة وقال: هذا إسناد جيّد. ٢ رواه أحمد وأبو داود.

1 / 53