1250

Unknown

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

(لمكتبة المعارف)

Lieu d'édition

الرياض

" (لم) يرفعه في
الدنيا غير أبي أحمد الزبيري ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه
الذهبي.
من فقه الحديث:
قال ابن خزيمة: " في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل
دخول وقتها ". وقال: " (فجر يحرم فيه الطعام) يريد على الصائم. (ويحل
فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح. (وفجر يحرم فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح،
إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأن الفجر الأول
يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر الأول. وقوله
(ويحل فيه الطعام) يريد لمن يريد الصيام ".

2 / 308