Unknown
المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
Genres
(١) من أمثلة ذلك: في صحيح ابن خزيمة وتعليله لبعض الأحاديث بسب مخالفة الراوي أو تفرّده غير المحتمل: - ما أخرجه في صحيحه كتاب الصلاة، باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة، فقال: " نا عمار ابن خالد الواسطي، نا محمد وهو ابن يزيد وهو الواسطي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس ١/ ١٨٢ ح (٣٥٤). ومحمد بن يزيد الواسطي، قال عنه ابن حجر: "ثقة ثبت عابد"، إلا أنه روى لفظة عن شعبة مخالفة لما رواه أصحاب شعبة عنه. ينظر: ابن حجر، التقريب، ٥١٤ (٦٤٠٣). - وأخرج كذلك في صحيحه كتاب الصلاة باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير فقال: "نا عمر بن حفص الشيباني، حدثنا أبو عاصم، عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله، عن عقبة بن عامر، عن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ «صلى في فروج من حرير، ثم لم يلبث أن نزعه» وحدثنا به بندار، وأبو موسى قالا: (ثنا أبو عاصم، عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني، - إتحاف المهرة (١٣٨٨٦) (عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله ﷺ، ولم يذكرا عمر هذا هو الصحيح، وذكر عمر في هذا الخبر وهم، وإنما الصحيح عن عقبة بن عامر: رأيت النبي ﷺ. ١/ ٣٧٩ ح (٧٧٣ - ٧٧٤). - وأخرج أيضًا في صحيحه كتاب الصيام، باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي ﷺ خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة، فقال: "حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا نوح بن قيس الخزاعي (صوابه: الحُدّاني كما في إتحاف المهرة (١٣٥١٦) وهو على الصواب في طبعة ماهر الفحل (٢٢٠١)، وكذا في الطبعة الثانية عند العظمي (، حدثنا نصر بن علي، عن النضر بن شيبان، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن قال: قلت لأبي سلمة: ألا تحدثنا حديثا سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله ﷺ؟ فقال: بلى، أقبل رمضان، فقال رسول الله ﷺ: «إن رمضان شهر افترض الله صيامه، .٣/ ٣٣٥ ح (٢٢٠١). والنضر بن شيبان الحدّاني ممن لا يُحتمل تفرّده، قال عنه ابن حجر: "لين الحديث". ينظر: ابن حجر، التقريب، ٥٦٢ (٧١٣٦). للاستزادة من الأمثلة ينظر: بلعمري، الحديث الشاذ عند المحدثين ٣٥ - ٣٩. عوّامة، مصطلح ابن خزيمة في إعلال الحديث، (٢) من أمثلة ذلك: أنه قال - في كتابه الثقات- في ترجمة: معقل بن عبيدالله الجزري، =
1 / 82