Unique Rulings for Women
أحكام انفرد بها النساء عن الرجال
Genres
إشكال في مسألة الإسبال والجواب عنه
وهنا قد يرد علينا إشكال وهو: أن النبي ﷺ بعدما فرَّق بين القسمين جمع بينهما في حديث واحد في مسند أحمد: فقال (الإسبال مخيلة)، وهنا (الإسبال): عموم، فهو لم يفرق بين القسمين المذكورين، فكيف يجاب عن هذا الإيراد؟ والجواب على هذا الإشكال: أن هذا خرج مخرج الغالب، فأغلب من يرتدي الثياب الطويلة يمشي بين الناس متكبرًا، وهذا هو التوجيه الأول.
التوجيه الثاني: أن هذا الحديث عام مخصوص بالكبر.
التوجيه الثالث: أنه يعم القسمين، يعم الكبر وغير الكبر، أما الكبر فواضح، وأما ما أسفل الكعبين، والذي انسلخ عنه الكبر، وما قلنا بالكبر فيه، فنقول: لأنه وسيلة إلى الكبر، فوسم بالكبر.
وأقول: أولًا: إذا قال النبي ﷺ: (الإسبال مخيلة) يعني: الإسبال كبر، وهذه بالنص في قول النبي ﷺ: (من جر ثوبه خيلاء) فلا تعب في ذلك.
أما الثانية: في القسم الثاني: (ما أسفل الكعبين ففي النار) فهو لم يذكر الكبر، لذا فهو ينزل تحت قوله ﷺ: (الإسبال مخيلة) أي: أنه وسيلة للمخيلة - فلو أن رجلًا كان مهلهل الثياب وأسدل ثوبه، وكان يجره في الأرض، ففي المرة الأولى يقول: استحي فثوبك مهلهل.
وفي المرة الثانية يقول: ألا ترى هذا الثوب الجميل؟ إن ثوبك قذر.
وفي المرة الثالثة سيقول: هم يجرون وأنا أجر، فيأتيه نوع من أنواع الكبر فيكون ذلك وسيلة للكبر- ولذلك سماه النبي ﷺ -مع أنه أهون وأخف- مخيلة؛ لأنه وسيلة للمخيلة، وهذه قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.
إذًا: فالنبي ﷺ ذم الكبر ذمًا شديدًا، فمنه ما هو أغلظ إذا كان كبرًا وخيلاء، ومنه ما هو أهون إن كان عادة، لكن هذه العادة ستكون وسيلة إلى دخول الكبر في القلب.
2 / 3