Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

Mohammed bin Ibrahim Al-Ghamdi d. Unknown
28

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

Année de publication

١٤٢٥ هـ

Genres

بكونها خامسة وإن لم يعلم بكونها خامسة لم تجزه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا، وقيل: إنها تجزيه إلاَّ أن يجمع المأمومون على نفي الموجب، وأمَّا إذا أجمعوا على نفي الموجب فلا تجزيه اتفاقًا، ومحل الخلاف إن قال الإمام قمت لموجب، أمَّا إذا لم يقل قمتُ لموجب فلا تجزيه تلك الركعة اتفاقًا (١) . فالمالكية إذًا لا يجيزون للمسبوق الاعتداد بالركعة الزائدة إذا كانت زائدة في حقيقة الأمر. ومثل الركعة الزائدة الركوع الزائد (٢) . وعند الحنابلة: جاء في الفروع قوله: «وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب، فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله وفيه بعده ولم يقرأ وجهان وقيل: لا يرجع وتبطل بعمده، وإن جاز أدرك مسبوق الركعة به وقيل: لا؛ لأنه نفل وكرجوعه إلى ركوع سهو» (٣) . فقوله: وكرجوعه إلى ركوع سهو - أي أن المسبوق لايعتد بالركوع غير المعتد به لكونه سهوًا. وذكر في الإنصاف: أنه على القول بجواز الرجوع إلى تسبيح الركوع لو رجع فأدركه مسبوق، وهو راكع فقد أدرك الركعة بذلك على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه والحاوي الكبير وقدمه في الفروع، وقيل لا يدركها بذلك؛ لأنه نفل كرجوعه إلى الركوع سهوًا (٤) .

(١) حاشية الدسوقي ١/٣٠٥ وما بعدها. (٢) ينظر: الذخيرة للقرافي ٢/٣٠٧. (٣) الفروع ١/٥١٣. (٤) الإنصاف ٢/١٤٦.

1 / 333