167

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Chercheur

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Maison d'édition

توزيع مؤسسة الجريسي

Genres

بها خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (١)، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ» (٢).
٦٤ - عن (٣) أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إِنَّ (٤) أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَما لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنِ حَطَبٍ، إلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (٥).
٦٥ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: «إذَا اسْتَاذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا»، قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعُهُنَّ؟» (٦).

(١) «اللهم اغفر له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٤٥.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم ٦٤٧، ومسلم بنحوه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٤٩.
(٣) في نسخة الزهيري: «وعنه».
(٤) «إن»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٢٥٢ - (٦٥١).
(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، برقم ٦٥٧، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٥٢ - (٦٥١)
(٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، برقم ٨٧٣، دون ذكر القصة، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٣٤ - (٤٤٢)، و٣٥ - (٤٤٢)، واللفظ لمسلم من الموضعين مع القصة.

1 / 168