138

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Chercheur

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Maison d'édition

توزيع مؤسسة الجريسي

Genres

يضع رأسه على فخذها؛ ليستريح، أو ينام، أو يقرأ القرآن، ولو كانت حائضًا، هذا لا يضر؛ لأن حيضها في فرجها لا يمنع قراءة القرآن، ولا يمنع اتكاءه على فخذها، ولا يمنع أن تخدمه؛ ولهذا كانت تغسل رأسه ﵊ وترجله عائشة، وهي حائض ﵂، هذا يدل على أن الحائض ليست بنجسة، لها أن تقرأ، ولها أن تخدم زوجها، تُقدِّم الطعام، تُقدِّم الماء، تُقدِّم اللبن، وكان النبي يشرب من مَحَلِّ فمها، ويتعرق العظم بعدها وهي حائض، كل هذا يبيِّن للناس أن هذا لا حرج فيها، وأنها طاهرة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، بدنها طاهر، ولو وضعت يدها في ماء، أو في لبن، أو في طعام يكون طاهرًا، النجاسة في الحيض، ليست في اليد؛ ولهذا لما قال لها ذات يوم: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» - حصير في المسجد، «قَالَتْ: فَقُلْتُ (يا رسول اللَّه): إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١)، فالحائض تعمل في بيتها تخدم في بيتها، تلمس الطعام لا يضر، تقدم الطعام. ثيابها طاهرة، وعرقها طاهر، لكن إذا أصابها شيء من الدم، أصاب شيئًا من بدنها، أو أصاب شيئًا من ثيابها تغسله، ما أصابه الدم تغسله، وأما هي في نفسها طاهرة. كالجنب طاهر، الجنب إذا عرق في ثيابه وهو جنب قبل أن يغتسل فهو طاهر، ثيابه طاهرة، عرقه طاهر، يده طاهرة، إنما عليه الغسل فقط.

(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٢٩٨.

1 / 139