173

Oumdat At-Talib Linaïl Al-Ma'arib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Enquêteur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

الكويت

مقاسمةٍ أو ثُلث الباقي أو سُدس (١) الجميع، فإن لم يبقَ غيرُ (٢) السدس أَخَذَه وسَقَط الأخوة إلا في الأَكْدَرِيَّة، وهي: زوجٌ وَأمٌ وجَدٌّ وأخوةٌ لغير أم، فيُعالُ لها بالنصفِ ثم يُقاسمها الجَدُّ فيما سُمِّيَ لهما.
ولا يُعال هنا ولا يُفرض لأختٍ معه ابتداءً إلا فيها.
وإذا اجتمعَ معه وَلَدُ أبوين وولدُ أبٍ حُسب عَلْيهِ ثم يأخذ عصَبَةُ ولدِ الأَبوين ما سمِّي لولد الأب، والأنثى إلى (٣) تمام فَرضِها النصف، فإن (٤) فَضَلَ شيءٌ فلولد الأب كالزَّيْدِيَّات (٥).
فصْلٌ
وللأم سُدسٌ مع فرعٍ وارثٍ، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات.
والثُلثُ مع عَدمهم.
وفي زوجٍ وأبوين، وزوجةٍ وأَبوين: ثلث الباقي.
وعصبةُ ولد زنى، ومنفيٍّ بلعان بعد ذُكور ولده عصبةُ أُمه.
ولجدةٍ فأكثر سُدسٌ مع عَدمٍ، وتَرثُ أُمُّ أَبٍ وأُمُّ جَدٍّ معهما، ولا يَرثُ أَكثر

(١) في (ج): "ثلث".
(٢) في (ج): "سوى".
(٣) قوله: "إلى" ليس في (ب) و(ج).
(٤) في (ج): "وإن".
(٥) الزيديّات، هي: أربع مسائل حَكَم فيها زيد بن ثابت ﵁ فنُسبت إليه. انظرها في: "هداية الراغب" (٣/ ١٣٢) و"كشف الغوامض من أحكام الفرائض" (ص ٢٢٥ - ٢٢٨).

1 / 178