169

Oumdat At-Talib Linaïl Al-Ma'arib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Enquêteur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

الكويت

كتاب الوصية (١)
تُسَنُ لمن ترك مالًا كثيرًا بِخُمْسِهِ، ولا تجوز لوارث بشيءٍ، ولا لأجنبي بزائدٍ عن ثُلُث إلا مع إجازة بعد الموت فتنفذ.
وتُكره وصيةُ فقيرٍ وارثهُ محتاج (٢)، وتجوز بالكُل ممن لا وارث له. فإن لم يَف الثلث بَوصَايَاهُ تَحَاصُّوا.
وإن وصَّى لوارثٍ فصَار عند الموت غير وارثٍ نفذت، وعكسُه بعكسِه.
ومحل قبولها بعد موتٍ ويثبت الملك به، ولا يصح الرَّد بعده ويصح الرجوع في (٣) الوصية ويبدأ بواجب من دين ونذرٍ وكفارة، وحج وإن لم يوص به، ثم الثلث من الباقي.
فصل [لمَنْ تَصِحُّ الوَصِيَّة]
تصِح لمن يصح تمليكُه، ولعبده برقبته ويعتق بقبُوله، وبمَشَاع كثلثه ويعتق منه بقدرِه، فإن فَضلَ شيءٌ أخذه لا بمائة أو ثوب ونحوه.
وتَصِحُّ بحمل وله إن تحقق وجودُه قَبلها، ولا تصح لمَلَكٍ، ولا بهيمةٍ

(١) من وصيت الشيء إذا وصلته، وهي لغة: الأمر.
وشرعًا: الأمر بالتصرف بعد الموت.
(٢) في (ج): "يحتاج".
(٣) قوله "في" ليس في (ج).

1 / 174