120

Oumdat At-Talib Linaïl Al-Ma'arib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Enquêteur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

الكويت

وتُستحبُّ زيارةُ قبر النبي ﷺ وقَبْرَيْ (١) صاحبيه حتى لِنِساءٍ.
فصلٌ
صفةُ العُمرةِ: أن يُحرم بها من الحِلِّ، والأفضلُ مِنَ التَّنعيم، ثمَّ يطوفُ ويسعَى، ويحلقُ أو يقصِّر، وتصحُّ (٢) كلَّ وقتٍ، وتُجزئ عن عُمْرةِ الإِسلام.
[أركان وواجبات الحج والعمرة]
وأركان الحجِّ: إحرامٌ، ووقوفٌ بعرفة، وطوافُ إفاضةٍ، وسعيٌ.
وواجباتُه: إحرامٌ من ميقاتٍ، ووقوفُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا إلى الغروب، والمبيتُ بمزدلفةَ إلى نصفِ اللَّيل، وبمنىّ ليالي أيامِ التَّشريق على غير سُقاةٍ (٣) ورُعاةٍ، والرَّميُ مُرَتَّبًا، وحَلْقٌ أو تقصيرٌ.
والباقي سُننٌ.
وأركانُ عمرةٍ: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وواجبها: حلقٌ أو تقصيرٌ، وإحرامٌ من الحِلِّ.
فمَنْ ترك الإحرامَ لم ينعقدْ نُسُكُه، وركنًا غيره لم يتمَّ إلا به، وَوَاجبًا -ولو عمدًا- فَدَمٌ، ونُسُكُه صَحِيحٌ، وسُنةً فلَا شيءَ عليهِ.

(١) في (الأصل) و(أ) و(ج): "قبر"، والمثبت من (ب).
(٢) في (أ): "يصح".
(٣) في (أ): "سُعاة".

1 / 125