226Cumdat Ricayaعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenresFiqh hanafiteوأما(1) نفي مذهب الشافعي(2) فمبني على أن الآية مجملة(3) في حق المقدار لا مطلقة[(4) ](1) كما زعم؛ لأن المسح[(2)] في اللغة: إمرار اليد [المبتلة](3).Page 267CopierPartagerDemander à l'IA