عدة الأصول
عدة الأصول
Enquêteur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
عدة الأصول
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Enquêteur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
ويقول: كل عام خص وأمكن تنفيذ الحكم من غير شرط ووصف فيما عدا ما خص منه، جرى في صحة التعلق به مجرى العموم إذا اتصل به الاستثناء.
قال: والظاهر من كتب أبي علي وأبي هاشم جميعا صحة التعليق بعموم قوله:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/38" target="_blank" title="المائدة: 38">﴿والسارق والسارقة﴾</a> (١) وما شاكله، وقد صرحا بأن التخصيص وإن أحوج إلى شروط لا ينبئ الظاهر عنها، أنه لا يمتنع من التعلق بالظاهر، وعلى ذلك بينا الكلام في الوعيد لأنهما استدلا به، وإن كان العاصي الذي تعلق الوعيد به يحتاج إلى شروط عندهما " (٢).
هذه الألفاظ بعينها حكيناها عنه على ما ذكره في كتابه " العمد " (٣) والذي أذهب إليه: أن العموم إذا خص صح التعلق بظاهره، سواء خص بالاستثناء أو بكلام متصل، أو منفصل، أو دليل وعلى كل حال، إلا أنه يحتاج أن ينظر في ألفاظ العموم الذي يتعلق الحكم بها، فإن كانت متى استعملناها على ظاهرها وعمومها نفذنا الحكم فيما أريد منا وفيما لم يرد، يحتاج إلى أن يبين لنا ما لم يرد منا لنخصه من جملة ما تناوله اللفظ، فأما ما أريد منا فقد علمنا بالظاهر وذلك نحو قوله:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/38" target="_blank" title="المائدة: 38">﴿والسارق والسارقة﴾</a> (٤)، و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/5" target="_blank" title="التوبة: 5">﴿اقتلوا المشركين﴾</a> (5) وما يجرى مجرى ذلك لأنا لو خلينا وظاهر ذلك لقطعنا من يستحق القطع ومن لا يستحق القطع إذا كان سارقا، لكن لما كان في جملة السراق من لا يجب قطعه وهو من لا يكون عاقلا ويسرق من غير حرز، أو سرق ما دون النصاب، أو كانت هناك شبهة وغير ذلك من الصفات والشروط المراعاة في ذلك، احتاج أن يبين لنا من لا يجب قطعه، فإذا بين ذلك بقى الباقي على عمومه وشموله، وعلمنا حينئذ انه يستحق القطع. وكذلك قوله: (واقتلوا
Page 426
Entrez un numéro de page entre 1 - 739