373

عدة الأصول

عدة الأصول

Enquêteur

محمد رضا الأنصاري القمي

Maison d'édition

تيزهوش

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

فصل NoteV01P384N٢٠ (في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم ان ذلك هو المراد بالعموم لا غير) إذا ورد لفظ عام وتعقبه شرط (١) * علم أنه راجع إلى بعضه لا يجب أن يحمل اللفظ العام على ما تعلق به (٢) ذلك الشرط بل لا يمتنع أن يكون العام على عمومه وان ذكر بعده شرط يرجع إلى بعضه وذلك نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/1" target="_blank" title="الطلاق: 1">﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾</a> (٣) فان ذلك عام في الطلاق والمطلقات ثم قال بعد ذلك:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/1" target="_blank" title="الطلاق: 1">﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾</a> (4) وذلك يختص الرجعي (5) * ولا يجب من ذلك

Page 384