عدة الأصول
عدة الأصول
Enquêteur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
عدة الأصول
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Enquêteur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
حاصل فيما طريقه العمل فحسب مما لا نص فيه في الكتاب فينبغي أن يحتاج في اثبات كونه دليلا في تخصيص العموم به إلى دليل.
فان قال (١): الصحابة الذين (٢) عملوا بخبر الواحد عملوا بها وان خص العموم.
قيل لهم: هذا محض الدعوى ما الذي يدل عليها؟ فانا لا نسلم ذلك.
فان ذكروا: انهم خصوا اية المواريث (٣) بالخبر الذي روى: (ان القاتل لا يرث) (٤) وكان خبرا واحدا؟ وكذلك عملوا بخبر أبي هريرة في نكاح المرأة على عمتها وخالتها (٥) وخصوا بذلك قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿أحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (6) ونظائر ذلك كثيرة.
قيل لهم: انما تركوا عموم اية الميراث بالخبر الذي تضمن (ان القاتل لا يرث) لأنهم اجمعوا على صحته فلما اجمعوا على صحته وعملوه خصوا العموم به وليس ذلك موجودا في الاخبار التي لا يعلم صحتها.
واما نكاح المرأة على عمتها وخالتها فعندنا يجوز على وجه (7) فلا يخصص العموم به.
ومن أجاز ذلك أيضا انما اجازه لان عنده انهم اجمعوا على صحة هذا الخبر
Page 346
Entrez un numéro de page entre 1 - 739