246

عدة الأصول

عدة الأصول

Enquêteur

محمد رضا الأنصاري القمي

Maison d'édition

تيزهوش

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

فصل NoteV01P255N01 (في ذكر حقيقة النهى وما يقتضيه وجملة من أحكامه) (1) النهى هو: (قول القائل لمن دونه: لا تفعل) كما أن الامر قوله له: (افعل) وما دل على أحدهما دل على الاخر فالطريقة واحدة وانما يكون نهيا إذا أكره الناهي المنهي عنه عند من قال بذلك (2).

والذي أقوله في ذلك: ما قدمت ذكره في باب حقيقة الامر (3) من أن هذه الصيغة وضعها أهل اللغة ليدلوا على ايجاب الامتناع من الفعل ثم ينظر في ذلك فان كان صادرا من حكيم دل على أن ذلك الشئ قبيح لأنه لا يوجب الامتناع مما هو حسن فهو إذا دلالة على القبح.

وقد ترد هذه الصورة ولا تفيد النهى على الحقيقة على ضرب من المجاز مثل ما قلناه

Page 255