235عدة الأصولعدة الأصولCheikh al-Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEnquêteurمحمد رضا الأنصاري القميMaison d'éditionتيزهوشÉditionالأولىAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionقمGenresUsul al-fiqhفصل NoteV01P242N15 (في أن الامر هل يدخل تحت امره أم لا (1)) اعلم أن الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر.والذي يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناهPage 242CopierPartagerDemander à l'IA