218عدة الأصولعدة الأصولCheikh al-Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEnquêteurمحمد رضا الأنصاري القميMaison d'éditionتيزهوشNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionقمGenresUsul al-fiqhفصل NoteV01P225N13 (في أن الامر هل يقتضى الفور أو التراخي (1)؟) ذهب كثير من المتكلمين والفقهاء إلى أن الامر يقتضى الفور وهو المحكىPage 225CopierPartagerDemander à l'IA