عدة الأصول
عدة الأصول
Enquêteur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
عدة الأصول
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Enquêteur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
يقتضى الفعل مرة واحدة عند أول الشرط والصفة (1).
ومنهم من قال: ان ذلك يوجب التكرار (1).
والذي اذهب إليه هو الأول والذي يدل على ذلك:
ان القائل إذا قال لغلامه: (إذا دخلت السوق اشتر الفاكهة) لو يعقل منه شراء الفاكهة كلما دخل السوق وانما يعقل ذلك مرة واحدة حتى أنه لو فعل دفعة أخرى لاستحق التوبيخ والذم.
ويدل أيضا على ذلك: انه إذا ثبت ان الامر المطلق يقتضى الفعل مرة واحدة فتعليقه بشرط أو صفة انما يقتضى ايقاع ذلك الفعل عند حصول الشرط أو الصفة وتخصيصه بهما ولو اقتضى ذلك التكرار لاقتضى مطلق الامر وقد دللنا على خلاف ذلك.
ويدل أيضا على ذلك: ان القائل إذا قال لوكيله: (طلقها إذا دخلت الدار) فلا خلاف ان ذلك لا يقتضى جواز طلاقها كلما دخلت الدار وانما يقتضى جواز ايقاع الطلاق عند دخولها الدار أولا.
وإذا ثبت ذلك فأوامر الله تعالى ينبغي أن يكون هذا حكمها لان حقيقة الامر (2) لا تتغير.
وقد تعلق من خالف في ذلك بأشياء (1):
Page 206
Entrez un numéro de page entre 1 - 739