عدة الأصول
عدة الأصول
Chercheur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
عدة الأصول
Cheikh al-Tusi d. 460 / 1067عدة الأصول
Chercheur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
انه لا يقبل فيه أيضا خبر العدل، لأنه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل.
والثاني: ان تعليل الآية يمنع من الاستدلال بها، لان الله تعالى علل خبر الفاسق فقال: " أن تصيبوا قوما بجهالة " وذلك قائم في خبر العدل، لان خبره إذا كان لا يوجب العلم، فالتجويز في خبره حاصل مثل التجويز في خبر الفاسق.
وليس لاحد أن يقول: اني أمنع من تجويز ذلك في العدل، لأنه لو كان ذلك جائزا لما علق تجويز الجهالة بالفاسق؟
لان ذلك لا يصح من وجهين:
أحدهما: ان هذا يقتضي أن يقطع على أنه يعلم بخبر العدل، لان الجهل لا يرتفع الا ويحصل العلم، وذلك لا يقوله أحد.
والثاني: انه ليس من يمنع من تجويز الجهالة في خبر العدل من حيث علق الحكم بخبر الفاسق بأولى ممن قال: أنا أمنع بحكم التعليل من دليل الخطاب في تعليق الحكم بخبر الفاسق، لأنه لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل، والتعليل دليل، فيسقط على كل حال التعلق بالآية.
واستدل قوم: بقوله تعالى: " ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه " (1) الآية.
وقالوا: حظر الكتمان يقتضي وجوب الاظهار، ووجوب ذلك يقتضي وجوب القبول، والا فلا فائدة في الآية (2).
Page 113
Entrez un numéro de page entre 1 - 739