عدة الأصول
عدة الأصول
Chercheur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
عدة الأصول
Cheikh al-Tusi d. 460 / 1067عدة الأصول
Chercheur
محمد رضا الأنصاري القمي
Maison d'édition
تيزهوش
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
يحصل العلم بخبره، ولا يجب علينا أن نعتقد صحة ما أخبر به الا بعد أن ينضاف من يتكامل به التواتر إليهم فحينئذ يوجب العلم، ولذلك نظائر كثيرة في العقليات (1) * ألا ترى انه قد يجب على الواحد منا العطية إلى غيره، وان كان ذلك الغير لا يجوز له أخذها، ألا ترى ان من ألجأ غيره ظلما بتخويف القتل إلى اعطائه المال أو الثياب يجب عليه اعطائه بحكم العقل خوفا من القتل، ولا يجوز للظالم الملجئ أخذ ذلك على وجه من الوجوه (2).
وليس لاحد أن يقول: ان هذا يبطل فائدة الانذار، لأنه متى لم يجب القبول فلا وجه لوجوب الانذار عليهم وذلك انا قد بينا انه قد يجب الانذار في مواضع ذكرناها، وان لم يجب القبول من المنذر لما بيناه، فكذلك القول فيما قالوه.
فأما حملهم (3) * ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك دليلنا لأنا قد بينا أنه لا يجب القبول منه الا بعد أن يدل العلم المعجز على صدقه، فحينئذ يجب القول منه.
فنظير هذا أن يدل دليل على وجوب العمل بما أنذروا به حتى يجب علينا العمل به.
وفي هذا القدر كفاية في ابطال التعلق بهذه الآية.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
Page 110
Entrez un numéro de page entre 1 - 739