Le cadeau du Turc
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
Chercheur
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
Numéro d'édition
الثانية
(٦٤/س٢) (٩٦/س١) وأما العاشر: وهو ([١٢٤٤]) [بيان] ([١٢٤٥]) أن العادل إذا قتل الباغي، هل تؤخذ دية الباغي منه، أم يقتص [منه] ([١٢٤٦])؟ . [وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن] ([١٢٤٧]) .
الفصل الثاني عشر
في الجهاد وقسمة ([١٢٤٨]) الغنائم
الكلام في هذا الفصل في مواضع: (٤٨/س٤) (٤٦/س٣ - ٩٧/س١) (٤٦/ب) أحدها: في بيان وقت وجوبه. والثاني: / في الجعائل والثالث: في الفرار من الزحف / الرابع: / فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله] ([١٢٤٩]) . الخامس: [في بيان ما] ([١٢٥٠]) ينتهي به / الأمر ([١٢٥١]) [في] ([١٢٥٢]) القتال. السادس: فيما يجب من طاعة الإمام وما لا يجب، ويندرج فيه صلاة الخوف، السابع: في الأمان. الثامن: في [بيان أمر] ([١٢٥٣]) المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام [أو عقد] ([١٢٥٤]) الذمة وأبى الإمام. التاسع: في السبايا. العاشر: في الشهيد، وما يصنع به. الحادي عشر: في مفاداة ([١٢٥٥]) الأسرى بالأسرى. الثاني عشر: في الغنائم وكيفية ([١٢٥٦]) قسمتها:
الأول:
اعلم أن الجهاد [فرض] ([١٢٥٧]) كفاية [في غير نفير عام، وإلا ففرض عين] ([١٢٥٨]) وقتال ([١٢٥٩]) الكفار واجب وإن لم يبدؤونا.
الثاني: في الجعائل (٣٠٢):
(٩٨/س١ - ٦٥/س٢) إذا دعت ([١٢٦٠]) الحاجة إلى تجهيز الجيش فلا يخلو إما أن تكون ([١٢٦١]) للمسلمين قوة القتال. بأن ([١٢٦٢]) / كان / في بيت مال المسلمين مال. [فإن كان فيه مال] ([١٢٦٣]) فلا ينبغي للإمام أن يتحكم على أرباب الأموال فيأخذ شيئا منهم من غير طيب أنفسهم ([١٢٦٤])، [فإنه حرام. ولو أراد أرباب المال إعطاء الجعل بطيب من أنفسهم] ([١٢٦٥]) فلا يكون ذلك حرامًا، بل يكون حسنًا ([١٢٦٦]) مرغوبًا فيه، سواء كان في بيت المال مال أو لم يكن. فإن ([١٢٦٧]) لم يكن في بيت المال مال فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد. وقد صح أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه -، بعث بالبعوث ([١٢٦٨]) بعد وفاة ([١٢٦٩]) رسول الله ﷺ من مال الأغنياء. وهكذا [فعل] ([١٢٧٠]) عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -، وكان يعطي الغازي فرس القاعد.
_________
[١٢٤٤] ([١٢٤٤]) في ب، س١: " ففي ". [١٢٤٥] ([١٢٤٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٤٦] ([١٢٤٦]) سقط من: ب، س١. [١٢٤٧] ([١٢٤٧]) في س٢، س٣، س٤: " هذا القسم قد علم جوابه من القسم التاسع، وأنه لا يضمن " [١٢٤٨] ([١٢٤٨]) في س٢، س٣، س٤: "قسم ". [١٢٤٩] ([١٢٤٩]) سقط من: ب، س١، س٣. [١٢٥٠] ([١٢٥٠]) في س٢: " فيما ". [١٢٥١] ([١٢٥١]) في ب، س١: " أمر ". [١٢٥٢] ([١٢٥٢]) سقط من ب، س١. [١٢٥٣] ([١٢٥٣]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١٢٥٤] ([١٢٥٤]) في س٢: " وعقد. [١٢٥٥] ([١٢٥٥]) في ب، س٤: " مفادات ". وفي س٢: "المفادات ". [١٢٥٦] ([١٢٥٦]) في س٢: " أو كيفية ". [١٢٥٧] ([١٢٥٧]) سقط من: ب. [١٢٥٨] ([١٢٥٨]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٥٩] ([١٢٥٩]) في س٢: " وجهاد ". [١٢٦٠] ([١٢٦٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: " وقعت ". [١٢٦١] ([١٢٦١]) في س٣: " كان ". [١٢٦٢] ([١٢٦٢]) في ب، س١: " فإن ". [١٢٦٣] ([١٢٦٣]) سقط من: ب، س١. [١٢٦٤] ([١٢٦٤]) في ب: " من أنفسهم ". [١٢٦٥] ([١٢٦٥]) سقط من: ب. [١٢٦٦] ([١٢٦٦]) في ب: " حبسا " [١٢٦٧] ([١٢٦٧]) في ب، س٣، س٤: " وإن ". [١٢٦٨] ([١٢٦٨]) في ب، س١: " البعوث ". [١٢٦٩] ([١٢٦٩]) في ب: " وفات ". [١٢٧٠] ([١٢٧٠]) سقط من س٢، س٣، س٤.
1 / 65