Le cadeau du Turc
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
Chercheur
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
Numéro d'édition
الثانية
(وأما الخامس وهو ([١١٦٨]) بيان ما يمنع من قتل المأخوذ، وما لا يمنع: قد نقلنا عن البدائع (٢٧٩) أن الصبا ([١١٦٩]) والشيخوخة والعمى والأنوثة موانع من القتل، إلا إذا كان هؤلاء قاتلوا مع البغاة. فإن قاتلوا قتلوا في حال القتال وبعد الفراغ منه. أي في حال الأسر ([١١٧٠])، على ما قدمنا ([١١٧١]) في القسم الرابع. ونص في المبسوط (٢٨٠) على " أن المرأة لا تقتل بعد الفراغ من القتال. لأن قتلها [فيه] ([١١٧٢]) إنما جاز دفعًا [للشر] ([١١٧٣])، وقد اندفع بالأسر ". وأما [التوبة] ([١١٧٤]) [فإن قيل] ([١١٧٥]) هل يجوز للإمام [أن يقتل أسيرًا من البغاة إذا أظهر التوبة] ([١١٧٦])، وإن كان له فئة أم لا؟ . (٩٠/س١) [قلنا] ([١١٧٧]): إن هذه الصورة غير منقولة [فيما علمت] ([١١٧٨])، ولكن ذكر في [المبسوط] ([١١٧٩]) (٢٨١) " أن أهل العدل / إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي فقال: تبت وألقى السلاح، [يكف عنه] ([١١٨٠]) . (٤٣/ب - ٦٠/س٢) / وكذلك / لو قال: أكفف عني حتى أنظر في أمري لعلي أتابعك، وألقى السلاح، [كف عنه] ([١١٨١])، [لأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود فهو كحربي إذا أسلم ولأنه يقاتله دفعًا لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح ([١١٨٢]) " [فقد] ([١١٨٣]) اعتبرت ([١١٨٤]) التوبة [في] ([١١٨٥]) حالة ([١١٨٦]) القتال ([١١٨٧]) وهي بلا ([١١٨٨]) شك / أقوى من حالة الأسر ([١١٨٩]) [فالتوبة حالة الأسر أولى بهذا الاعتبار] ([١١٩٠]) فلا يقتل الأسير إذا تاب فعلم من هذا البحث أن التوبة أيضًا / من الموانع (٢٨٢) . (٤٥/س٤) (٤٣/س٣) وأما السادس: وهو ([١١٩١]) بيان ما يعمل في أموالهم ونسائهم إذا قدرنا ([١١٩٢]) عليهم. (٩١/س١) / [ذكر في المبسوط (٢٨٣) [قال] ([١١٩٣])] ([١١٩٤]): ولا تسبى نساؤهم ([١١٩٥]) وذراريهم لأنهم مسلمون، ولا تتملك ([١١٩٦]) أموالهم لبقاء العصمة فيها بكونها ([١١٩٧]) محرزة بدار الإسلام، وما أصاب [أهل العدل] ([١١٩٨]) من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة.
_________
[١١٦٨] ([١١٦٨]) في ب، س١: " ففي ". [١١٦٩] ([١١٦٩]) في س١: " الصبي ". [١١٧٠] ([١١٧٠]) في س٢: " الأسير ". [١١٧١] ([١١٧١]) في ب، س١،: " قدمناه ". [١١٧٢] ([١١٧٢]) سقط من ب، س١. [١١٧٣] ([١١٧٣]) سقط من س٣. وفي س٢، س٤: " الضرر ". [١١٧٤] ([١١٧٤]) سقط من: ب، س١، س٣، س٤. [١١٧٥] ([١١٧٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. وفي ب " ولئن قيل ". [١١٧٦] ([١١٧٦]) في س٢، س٣، س٤: " يقتلهم مع إظهارها ". [١١٧٧] ([١١٧٧]) في س٢، س٣، س٤: " فاعلم ". [١١٧٨] ([١١٧٨]) في ب، س١: " في علمي ". [١١٧٩] ([١١٧٩]) في س٢، س٣، س٤: " الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني قلت أرأيت ". والصواب أن الفقرة منقولة من كتاب المبسوط للسرخسي بتصرف بسيط ١٠/١٣٣. وهو خطأ من ناسخي المخطوطات الثلاث. [١١٨٠] ([١١٨٠]) في س٢، س٣، س٤: " ايكف عنه قال نعم، قلت ". [١١٨١] ([١١٨١]) في س٢، س٣، س٤: " قال نعم، هذه عبارة الأصل ". [١١٨٢] ([١١٨٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١١٨٣] ([١١٨٣]) سقط من: ب، س١. [١١٨٤] ([١١٨٤]) في ب: " فاعتبرت ". وفي س١: " فاعتبر ". [١١٨٥] ([١١٨٥]) سقط من ب، س١. [١١٨٦] ([١١٨٦]) في ب، س١: " حال ". [١١٨٧] ([١١٨٧]) في س٢، س٣، س٤: القتل. [١١٨٨] ([١١٨٨]) في س٢، س٣، س٤: " لا ". [١١٨٩] ([١١٨٩]) في س٢: " الأسير ". [١١٩٠] ([١١٩٠]) في س٢، س٣، س٤: " فينبغي أن تعتبر في حالة الأسر بالطريق الأولى وذكر في المبسوط هاتين المسألتين أيضًا، وعلل بأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود، فهو كالحربي إذا أسلم. ولأنه يقاتله دفعًا لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح. وهذه العلة تصلح أن تعلل بها في الأسير إذا تاب، أنه لا يقتل، فعلى هذا البحث تصير التوبة أيضا من الموانع " ويبدو أن الناسخين قد خلطوا في نقلهم، لأنهم نسبوا جزءًا من هذا النقل إلى الشيباني في كتاب الأصل، وهو غير صحيح، فأصبح ما نسبوه إلى كتاب "الأصل "، وإلى " المبسوط " تكرارًا لأن المعنى واحد، والمصدر واحد هو المبسوط للسرخسي (١٥/١٣٣) . [١١٩١] ([١١٩١]) في ب، س١: " في ". [١١٩٢] ([١١٩٢]) في س٢، س٣، س٤: " قدر ". [١١٩٣] ([١١٩٣]) سقط من: ب. [١١٩٤] ([١١٩٤]) في س١: " وقال في المبسوط ". [١١٩٥] ([١١٩٥]) في س٢: " نسائهم ". [١١٩٦] ([١١٩٦]) في س١: " تهلك ". [١١٩٧] ([١١٩٧]) في س٢: " لكونها ". [١١٩٨] ([١١٩٨]) في س٢: " أهل العدل البغي ".
1 / 62