56

Le cadeau du Turc

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

Chercheur

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي

Numéro d'édition

الثانية

(٧٥/س١ - ٣٨/س٤) وإذا ([١٠١١]) أهدي [إلى ([١٠١٢])] الخليفة، أو إلى زوجته، أو إلى ولده، فذلك كله يوضع في بيت المال. والنقول كثيرة في هذه المسألة. يضيق ([١٠١٣]) هذا الكتاب عن استيفائها ([١٠١٤]) وقد ذكرنا ما فيه كفاية لمن اتبع الهدى. وأما هدية السلطان إلى ملك العدو، فإن كان يعلم أن ملك العدو، يخشى من شوكته وقوته، وفي الهدية له دفع شره، فلا ([١٠١٥]) بأس بأن ([١٠١٦]) يهدي إليه. مع إظهار عزة الإسلام. فقد روي [عن رسول الله (٢٤٤) ﷺ أنه] ([١٠١٧]) أهدى [عجوة] ([١٠١٨]) إلى أبي سفيان. وأبو سفيان كان يومئذ حربًا ([١٠١٩]) علينا. الفصل الحادي عشر [في ذكر أحكام] ([١٠٢٠]) البغاة والخوارج على السلطان (٧٦/س١) والكلام في هذه المسألة يقع في / مواضع: الأول: في تفسير أهل البغي. (٥١/س٢) الثاني: [في بيان، / هل يجوز لنا أن نبدأ بالقتال، أم [لا ([١٠٢١])] نبدأ حتى يبدؤونا؟] ([١٠٢٢]) . الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا؟ . الرابع: في بيان حكم من يؤخذ ([١٠٢٣]) منهم، وهل ([١٠٢٤]) يقتل أم لا؟ . (٣٧/س٣ - ٣٧/ب) الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ منهم وما لا يمنع. / السادس: في بيان ما يعمل بأموالهم ونسائهم / إذا قدرنا ([١٠٢٥]) عليهم. السابع: في بيان [حكم ([١٠٢٦])] من يقتل منهم [في ([١٠٢٧])] حالة ([١٠٢٨]) القتال، هل ([١٠٢٩]) يغسل ويصلي عليه أم لا؟ . الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل العدل في مقاتلتهم ([١٠٣٠])] ([١٠٣١]) وهل يغسل ويصلي عليه أم لا؟ (٣٩/س٤) (٧٧/س١) التاسع: في بيان أنه إذا قتل الباغي أحدًا من أهل العدل في حالة القتال، ثم ظهرنا ([١٠٣٢]) عليهم ([١٠٣٣])، هل يقتص للعادل منه؟ / وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالًا. هل تؤخذ دية المقتول العادل / من ماله [أم لا؟] ([١٠٣٤])

[١٠١١] ([١٠١١]) في ب: "فإذا " [١٠١٢] ([١٠١٢]) سقط من: ب [١٠١٣] ([١٠١٣]) في ب، س١: "ويضيق " [١٠١٤] ([١٠١٤]) في ب، س٢، س٣، س٤: " استيعابها " [١٠١٥] ([١٠١٥]) في س٢، س٣، س٤: "لا بأس " [١٠١٦] ([١٠١٦]) في س٢، س٣، س٤: "أن " [١٠١٧] ([١٠١٧]) في س١: "أن النبي ﷺ " [١٠١٨] ([١٠١٨]) سقط من: س١ [١٠١٩] ([١٠١٩]) في س١: حربيا [١٠٢٠] ([١٠٢٠]) في س٢: "في أحوال وذكر " [١٠٢١] ([١٠٢١]) سقط من: س١ [١٠٢٢] ([١٠٢٢]) في س١: "أنه هل يجوز للبغاة أن يبدؤوا بالقتال أم نبدأ حتى يبدؤونا؟ ". وفي س٢، س٣، س٤: "في بيان أنه هل يجوز أن يبدؤوا بالقتال، أم لا يبدؤوا حتى يبدؤونا " [١٠٢٣] ([١٠٢٣]) في س٢، س٣، س٤: "يوجد " [١٠٢٤] ([١٠٢٤]) في ب، س١: "وأنه وهل " [١٠٢٥] ([١٠٢٥]) في س٢، س٣، س٤: " قدر ". [١٠٢٦] ([١٠٢٦]) سقط من: س٢، س٤ [١٠٢٧] ([١٠٢٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤ [١٠٢٨] ([١٠٢٨]) في ب: "حال " [١٠٢٩] ([١٠٢٩]) في س٢، س٣، س٤: "من أنه هل " [١٠٣٠] ([١٠٣٠]) في س١: "قتالهم " [١٠٣١] ([١٠٣١]) في س٣: "منهم من أهل العدل في مقابلتهم " وفي س٤: "منهم من أهل العدو في مقاتلتهم " [١٠٣٢] ([١٠٣٢]) في ب، س٢، س٣،: "ظهر " وفي س٤: "يظهر " [١٠٣٣] ([١٠٣٣]) في س٢، س٣، س٤: "عليه " [١٠٣٤] ([١٠٣٤]) سقط من س١

1 / 56