Le cadeau de l'élève
تحفة الطالب
Maison d'édition
دار ابن حزم
Numéro d'édition
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Année de publication
١٩٩٦م
[وعائشة جالسة] ٢ فقال رسول الله، ﷺ: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" "٢.
٣١- وروى الترمذي بإسناد صحيح، عن عائشة ﵂ قالت: "إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا"٣.
_________
١ ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف وصحيح مسلم.
٢ مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، حديث "٨٩" ١/ ٢٧٢.
٣ الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث "١٠٨" ١/ ١٨٠ هكذا رواه موقوفا على عائشة ﵂ وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج.
وأخرجه أيضا عن عائشة ﵂ مرفوعا في الحديث الذي بعده رقم "١٠٩" ١/ ١٨٢، ١٨٣ وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "٦٠٨" ١/ ١٩٩.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "٧٢" بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وفي حديثهما قصة.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٦١.
وأخرجه عبد الرزاق: في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "٩٤١" ١/ ٢٤٦، كلهم موقوفا على عائشة، ﵂.
قال الحافظ في التلخيص ١/ ١٣٤ في حديث عائشة هذا: قال، أي الترمذي: ثنا محمد بن المثنى، ثنا الوليد. ثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان، وابن القطان، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي، ولا يخلو الجواب عن نظر. ثم قال: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا، وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة، بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور، انتهى. وقد عُرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور. وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على الحديث في الجامع الصحيح للإمام الترمذي ١/ ١٨١.
1 / 116