Le cadeau de l'élève

Ibn Kathir d. 774 AH
81

Le cadeau de l'élève

تحفة الطالب

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Année de publication

١٩٩٦م

وأما التخيير: ٩- ففي الصحيحين، عن عائشة -رضي الله عنها١- قالت: "لما أُمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: "إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي، حتى تستأمري أبويك" قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله ﷿ قال لي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ...﴾ الآية ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ ...﴾ ٢ الآية". قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: نعم، فعل أزواج النبي مثلما فعلت٣. وفي رواية لهما قالت: "خيرنا رسول الله ﷺ فلم يعدها شيئا"٤.

١ هي: أم المؤمنين عائشة الصديقة، بنت الصديق، الحافظة، العالمة، الفقيهة. ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح، رضي الله تعالى عنها. الإصابة ٨/ ١٦، التقريب ٢/ ٦٠٦. ٢ سورة الأحزاب: الآيتان ٢٨، ٢٩، وتمامها: ﴿..... فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ . ٣ البخاري في كتاب التفسير في الأحزاب، باب "٤" قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ ...﴾ إلخ، وفي باب "٥" قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ....﴾ ٦/ ٢٢، ٢٣. وفي كتاب الطلاق، باب "٦" إذا قال: فارقتك أو سرحتك ... إلخ، معلقا بصيغة الجزم، مختصرا جدا ٦/ ١٦٦. ومسلم: في كتاب الطلاق، باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة، حديث "٢٢" ٢/ ١١٠٣ باختلاف يسير جدا في ألفاظهما. وأخرجه الترمذي: في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب، حديث "٣٢٠٤" ٥/ ٣٥١ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب فيما افترض الله ﷿ على رسوله ... إلخ ٦/ ٥٥. وفي كتاب الطلاق: باب التوقيت في الخيار ٦/ ١٥٩. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته، حديث "٢٠٥٣" ١/ ٦٦٢. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ٦/ ١٠٣، ١٦٣، ٢٤٨. ٤ البخاري: في كتاب الطلاق، باب "٥" من خيَّر نساءه ... إلخ "٦/ ١٦٥". =

1 / 101