Le cadeau de l'élève

Ibn Kathir d. 774 AH
219

Le cadeau de l'élève

تحفة الطالب

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Année de publication

١٩٩٦م

١٧١- وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: "قضى النبي١ ﷺ بالشفعة في كل [ما] ٢ لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"٣.

= وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج، وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه، عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ... الحديث" وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ. "قلت": وفي سنن النسائي في البيوع ٧/ ٣٢١ عن حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة والجوار". قال السندي: أي: ومراعاة الجوار، وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ. ١ في ف وصحيح البخاري: "رسول الله ﷺ". ٢ في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته. ٣ البخاري في كتاب الشفعة، باب "١" الشفعة فيما لم يقسم ... إلخ ٣/ ٤٦ و٤٧ بلفظه. وفي كتاب الشركة، باب "٨" الشركة في الأرضين وغيرها. وفيه أيضا في باب "٩" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ٣/ ١١٢. وفي كتاب الحيل، باب "١٤" في الهبة والشفعة ٨/ ٦٥. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث "١٣٤" ٣/ ١٢٢٩. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث "٣٥١٤" ٣/ ٧٨٤. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود ... إلخ حديث "١٣٧٠" ٣/ ٦٤٥. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "٢٤٩٩" ٢/ ٨٣٥. وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٢/ ٢٧٤. وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦ و٢٩٩. توضيح: الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة، وقيل: الإعانة. وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. وقوله، ﷺ: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها. واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط، واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار، وقال أبو حنيفة: تثبت. انظر كتاب الشفعة في الفتح ٤/ ٤٣٦-٤٣٩، وشرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٥-٤٧، وانظر الإفصاح ٢/ ٣٤، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.

1 / 239