Le cadeau de l'élève

Ibn Kathir d. 774 AH
209

Le cadeau de l'élève

تحفة الطالب

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Année de publication

١٩٩٦م

الإسلام"١. ١٥٦- وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: أقبل عويمر العجلاني٢ حتى جاء إلى رسول الله ﷺ وسط الناس. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: "قد نزل فيك وفي صاحبتك ٣ فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ ... وساق الحديث. رواه البخاري ومسلم٤. والحديث الأول أدل على سبب نزول٥ الآية، والله أعلم. قوله: على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم "الولد للفراش" ٦، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال

١ مسلم في كتاب اللعان، حديث "١١" ٢/ ١١٣٤. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه، وفي باب كيف اللعان؟ ٦/ ١٧١-١٧٣. ٢ عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان، وقيل في غيره أيضا. الإصابة ٤/ ٧٤٦. ٣ في ف "صاحبك" وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه. ٤ البخاري في كتاب الطلاق، باب "٢٩" اللعان ومن طلق بعد اللعان ٦/ ١٧٨. وفيه لفظه في حديث طويل. ورواه أيضا في كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، باب "١" قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلخ﴾ ٦/٣. ومسلم في كتاب اللعان، حديث "١-٣" ١١٢٩، ١١٣٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث "٢٢٤٥" ٢/ ٦٧٩. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب بدء اللعان ٦/ ١٧٠. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث "٢٠٦٦" ١/ ٦٦٧. ٥ في ف: "على سبب النزول". ٦ إذ لفظ "الولد للفراش" عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة ﵀ لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد، وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ. انظر شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٠.

1 / 229