185

Le cadeau de l'élève

تحفة الطالب

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Année de publication

١٩٩٦م

الأمر ١:
قوله: الندب٢ "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" ٣.
١٢٩- عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما نهيتكم [عنه] ٤ فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] ٥ قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".
رواه البخاري ومسلم٦.
قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة" ٧.

١ الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.
انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"٩٠، ٩١" في الأمر.
٢ الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.
انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص٣١.
وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب، قوله: "إذا أمرتكم ... " وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم.
٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٩٣".
٤ و٥ سقطا من الأصل.
٦ البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢" الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ... إلخ ٨/ ١٤٢ بنحوه.
ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث "١٣٠" وفيه لفظ. وفي الحديث "١٣١" ٤/ ١٨٣٠، ١٨٣١.
وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج ٥/ ١١٠، ١١١.
وأخرجه: الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨ و٣١٣ و٤٤٧ و٤٨٢.
٧ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٢ و١٠٣".

1 / 205